روضة الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

روضة الجنة

منتديات روضة الجنة السلفية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم) للشيخ ابي عبد المعز فركوس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو مروان الفلسطيني
المشرف العام
المشرف العام
ابو مروان الفلسطيني


ذكر عدد الرسائل : 110
تاريخ التسجيل : 12/08/2008

(على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم) للشيخ ابي عبد المعز فركوس Empty
مُساهمةموضوع: (على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم) للشيخ ابي عبد المعز فركوس   (على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم) للشيخ ابي عبد المعز فركوس I_icon_minitimeالسبت 29 نوفمبر - 11:22

[size=24]

السـؤال:
على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم.

[color:48b0=blue
]الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فتجب الأُضحيةُ على الموسِرِ الذي يَقْدِرُ عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية، وهو مذهبُ الأحناف وبعضِ المالكية(١- «شرح مسلم»: (13/92))، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا»(٢- أخرجه ابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا: (3123)، والحاكم في «المستدرك»: (7565)، والدارقطني في «سننه»: (4/276)، وأحمد في «مسنده»: (8074)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (16/120)، والألباني في «تخريج مشكلة الفقر»: (102))، ويؤيِّده ما رواه مِخْنَفُ بنُ سُلَيْمٍ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال بعرفةَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَة وَعَتِيرَة»(٣- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي: (2788)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي: (1518)، والنسائي في «سننه» كتاب الفَرَع والعتيرة، باب الفرع والعتيرة: (4222)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟: (3125)، من حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «المشكاة» (التحقيق الثاني): (1478))، وقد نُسختِ العتيرةُ بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ»(٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العقيقة، باب العتيرة: (5157)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة: (5116)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الفَرَعُ: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتمهم، فنهي المسلمون عنه. [«النهاية» لابن الأثير: (3/435)]، والعتيرة: شاة تذبح في رجب. [«النهاية» لابن ألأثير: (3/187)] )، ولا يلزم من نسخ العتيرة نسخ الأُضحية، إذ لا تلازمَ بين الحُكمين حتى يلزم مِن رفع أحدِ الحكمين رفعُ الآخر، وممَّا يُرجِّح هذا القولَ ما رواه جُنْدُبُ بنُ سفيان البَجَلِيُّ قال: شهدتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومَ النَّحْرِ قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ»(٥- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد: (5242)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب وقتها: (5064)، من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه)، وهو ظاهرُ الوجوب لا سِيَّمَا مع الأمر بالإعادة(٦- «السيل الجرار» للشوكاني: (4/74)).
قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وأمَّا الأضحية فالأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنُّسُك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]، وقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، فَأَمَرَ بالنحر كما أمر بالصلاة»، ثمَّ قال: «ونفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ، فإنَّ عمدتهم قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ العَشْرُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ»(٧- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية...: (5117)، وأبو داود في «سننه» كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر: (2791)، والترمذي في «سننه» كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي: (1523)، والنسائي في «سننه» كتاب الضحايا، باب الضحايا: (4361)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها)، قالوا: والواجب لا يُعلَّق بالإرادة، وهذا كلامٌ مُجملٌ، فإنَّ الواجبَ لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل يُعلَّق الواجب بالشرط لبيان حُكمٍ من الأحكام، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ﴾ [المائدة: 6]، وقد قَدَّروا فيه: إذا أردتم القيام، وقَدَّروا: إذا أردت القراءة فاستعذ، والطهارة واجبةٌ، والقراءةُ في الصلاة واجبةٌ، وقد قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: 27-28]، ومشيئة الاستقامة واجبة»(٨- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (23/162)).
قلت: وأمَّا الاستدلال بالآثار المروية عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود رضي الله عنهم في سقوط وجوب الأضحية فإنَّ الصحابة اختلفوا في حكمها، والواجبُ التخيُّر مِن أقوالهم ما يوافقه الدليل وتدعِّمه الحُجَّة، وهي تشهد للقائلين بالوجوب على الموسِر، ومن جهة أخرى فإنَّ الآثار المرويةَ موقوفةٌ معارضةٌ للنصوص المرفوعة المتقدِّمة، و«المَرْفُوعُ مُقَدَّمٌ عَلَى المَوْقُوفِ» على ما هو مقرَّر أُصوليًّا.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 30/ربيع الأول/1429ﻫ
الموافق ﻟ: 06/04/2008م

[/size
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(على مَن تجب أُضحية العِيد؟ وبارك الله فيكم) للشيخ ابي عبد المعز فركوس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
روضة الجنة :: روضة العلم :: منتدى الفقه و أصوله-
انتقل الى: